وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ، وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ دُونَ السُّرِّيَّةِ وَالْمُطَلَّقَةِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ، فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا وَنَفَى الْآخَرَ: لَحِقَهُ نَسَبُهُمَا وَيُلَاعِنُ لِنَفْيِ الْحَدِّ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَقَالَ الْقَاضِي: يُحَدُّ، وَلَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهُ بِاللِّعَانِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: إنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ تَوْأَمَيْهِ، وَنَفَى الْآخَرَ، وَلَاعَنَ لَهُ: لَا يُعْرَفُ فِيهِ رِوَايَةٌ، وَعِلَّةُ مَذْهَبِهِ: جَوَازُهُ، فَيَجُوزُ أَنْ يَرْتَكِبَهُ.
فَائِدَةٌ:
التَّوْأَمَانِ الْمَنْفِيَّانِ أَخَوَانِ لِأُمٍّ فَقَطْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ يَتَوَارَثَانِ بِأُخُوَّةٍ أَبَوِيَّةٍ. قَوْلُهُ (فَإِنْ صَدَّقَتْهُ، أَوْ سَكَتَتْ: لَحِقَهُ النَّسَبُ، وَلَا لِعَانَ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ) ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ فِيهِمَا، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَقِيلَ: يَنْتَفِي عَنْهُ بِلِعَانِهِ وَحْدَهُ مُطْلَقًا كَدَرْءِ الْحَدِّ، وَقِيلَ: يُلَاعِنُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ، نَقَلَ ابْنُ أَصْرَمَ فِيمَنْ رُمِيَتْ بِالزِّنَا فَأَقَرَّتْ ثُمَّ وَلَدَتْ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حَتَّى يُلَاعِنَ.