وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، قَالَ فِي الْكَافِي: هُوَ كَالْأَخْرَسِ. الْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ.
قَوْلُهُ (وَهَلْ اللِّعَانُ شَهَادَةٌ، أَوْ يَمِينٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ الزَّوَائِدِ. إحْدَاهُمَا: هُوَ يَمِينٌ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَالثَّانِيَةُ: هُوَ شَهَادَةٌ.
قَوْلُهُ (وَالسُّنَّةُ: أَنْ يَتَلَاعَنَا قِيَامًا بِمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: بِمَحْضَرِ أَرْبَعَةٍ فَأَزْيَدَ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: يُسَنُّ أَنْ يَكُونَ بِمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْقُصُوا عَنْ أَرْبَعَةٍ. انْتَهَى. قُلْت: لَعَلَّ الْمَسْأَلَةَ قَوْلًا وَاحِدًا، وَأَنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ: قَالَ " جَمَاعَةٍ " وَبَعْضُهُمْ قَالَ " أَرْبَعَةٍ " وَمُرَادُ مَنْ قَالَ " جَمَاعَةٍ " أَنْ لَا يَنْقُصُوا عَنْ أَرْبَعَةٍ، وَلَكِنَّ صَاحِبَ الْفُرُوعِ غَايَرَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ صَرَّحَ فِي قَوْلِهِ " جَمَاعَةٍ " أَنَّهُمْ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ: