وَتَقَدَّمَ هَلْ تَجِبُ نِيَّةُ التَّتَابُعِ أَمْ لَا؟ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ مِنْ جِنْسٍ، فَنَوَى إحْدَاهَا: أَجْزَأَهُ عَنْ وَاحِدَةٍ) ، وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ سَبَبِهَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْيِينُ سَبَبِهَا فِي الْأَصَحِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ سَبَبِهَا. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَجْنَاسٍ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ) ، يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَعْيِينُ السَّبَبِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَقَالَ: هُوَ قَوْلُ غَيْرِ الْقَاضِي، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا مِنْ جِنْسٍ، قَالَ: وَلِأَنَّ آحَادَهَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى تَعْيِينِ النِّيَّةِ، بِخِلَافِ الصَّلَوَاتِ وَغَيْرِهَا، وَعِنْدَ الْقَاضِي: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يُعَيِّنَ سَبَبَهَا، كَتَيَمُّمِهِ، وَكَوَجْهٍ فِي دَمٍ نُسُكٍ، وَدَمٍ مَحْظُورٍ، وَكَعِتْقِ نَذْرٍ، وَعِتْقِ كَفَّارَةٍ فِي الْأَصَحِّ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ نَسِيَ سَبَبَهَا: أَجْزَأَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ) ، قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ، وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي: تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ بِعَدَدِ الْأَسْبَابِ، وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ إنْ اتَّحَدَ السَّبَبُ: فَنَوْعٌ، وَإِلَّا جِنْسٌ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ كَفَّرَ مُرْتَدٌّ بِغَيْرِ الصَّوْمِ: لَمْ يَصِحَّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ الْقَاضِي: الْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ.
تَنْبِيهٌ: تَقَدَّمَ فِي آخِرِ " بَابِ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ ": " هَلْ تَسْقُطُ جَمِيعُ الْكَفَّارَاتِ بِالْعَجْزِ عَنْهَا أَمْ لَا؟ وَحُكْمُ أَكْلِهِ مِنْ كَفَّارَاتِهِ، هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟ ".