قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمَا: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُهُ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ، وَصَحَّحَهَا فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ، وَقَالَ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ دَفَعَ إلَى مِسْكِينٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ: أَجْزَأَهُ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَهُوَ أَقْيَسُ وَأَصَحُّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُهُ، فَيُجْزِئُ عَنْ وَاحِدَةٍ، وَالْأُخْرَى: إنْ كَانَ أَعْلَمَهُ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ رَجَعَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا، قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَيَتَخَرَّجُ عَدَمُ الرُّجُوعِ مِنْ الزَّكَاةِ.
قَوْلُهُ (وَالْمُخَرَّجُ فِي الْكَفَّارَةِ: مَا يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَاقْتَصَرَ الْخِرَقِيُّ عَلَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ، وَإِخْرَاجُ السَّوِيقِ وَالدَّقِيقِ هُنَا مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. (وَفِي الْخُبْزِ رِوَايَتَانِ) ، وَكَذَا السَّوِيقُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ. إحْدَاهُمَا: لَا يُجْزِئُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ.