وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلْ الْخِلَافُ جَارٍ فِي الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ بِلَا نِزَاعٍ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ غَفْلَةٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ. انْتَهَى. قُلْت: الظَّاهِرُ أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ مُتَابَعَتُهُ لِظَاهِرِ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ، فَإِنَّهُ قَالَ: " إذَا وَطِئَ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا: انْقَطَعَ التَّتَابُعُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الْأُخْرَى: لَا يَنْقَطِعُ "، فَظَاهِرُهُ: أَنَّ قَوْلَهُ " نَاسِيًا " رَاجِعٌ إلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَإِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ إلَى النَّهَارِ، فَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَغَيَّرَ الْعِبَارَةَ، فَحَصَلَ ذَلِكَ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (فَإِنْ أَصَابَ غَيْرَهَا لَيْلًا لَمْ يَنْقَطِعْ) ، وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ، وَكَذَا لَوْ أَصَابَهَا نَهَارًا نَاسِيًا، أَوْ لِعُذْرٍ يُبِيحُ الْفِطْرَ. الثَّانِيَةُ: لَا يَنْقَطِعُ بِوَطْئِهِ فِي أَثْنَاءِ الْإِطْعَامِ وَالْعِتْقِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي الْإِطْعَامِ، وَمَنَعَهُمَا فِي الِانْتِصَارِ، ثُمَّ سَلَّمَ الْإِطْعَامَ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ وَالصَّوْمُ مُبْدَلٌ، كَوَطْءِ مَنْ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ فِي الْإِطْعَامِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَفِي اسْتِمْتَاعِهِ بِغَيْرِهِ رِوَايَتَانِ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّهُ يَنْقَطِعُ إنْ أَفْطَرَ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ لَزِمَهُ إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُسْلِمًا) ، يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ فِي الْمِسْكِينِ فِي دَفْعِ الْكَفَّارَةِ إلَيْهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّاب جَوَازَ دَفْعِهَا إلَى الذِّمِّيِّ إذَا كَانَ مِسْكِينًا مِنْ جَوَازِ عِتْقِهِ فِي الْكَفَّارَةِ،