وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: لَوْ أَفْطَرَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا، كَمَنْ وَطِئَ كَذَلِكَ، أَوْ خَطَأً، كَمَنْ أَكَلَ، يَظُنُّهُ لَيْلًا فَبَانَ نَهَارًا: لَمْ يَقْطَعْ التَّتَابُعَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ كَالْجَاهِلِ بِهِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: يَقْطَعُهُ، وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ تَبِعَهُ: لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا لِوُجُوبِ التَّتَابُعِ، أَوْ جَاهِلًا بِهِ، أَوْ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الشَّهْرَيْنِ: انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ. الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ (وَإِنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، أَوْ صَامَ تَطَوُّعًا، أَوْ قَضَاءً عَنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أُخْرَى: لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ) بِلَا نِزَاعٍ، وَيَقَعُ صَوْمُهُ عَمَّا نَوَاهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: هَلْ يَفْسُدُ، أَوْ يَنْقَلِبُ نَقْلًا؟ فِيهِ وَفِي نَظَائِرِهِ وَجْهَانِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ يُبِيحُ الْفِطْرَ كَالسَّفَرِ وَالْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. أَحَدُهُمَا: لَا يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْفُرُوعِ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015