قَوْلُهُ (وَالصَّغِيرُ) يَعْنِي: أَنَّهُ يُجْزِئُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ: يَجُوزُ إعْتَاقُ الطِّفْلِ فِي الْكَفَّارَةِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا اخْتِيَارُ الْأَكْثَرِينَ، فَيَجُوزُ عِتْقُ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ، إنْ اشْتَرَطَ الْإِيمَانَ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَيُجْزِئُ ابْنُ سَبْعٍ، وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يُجْزِئُ إذَا صَامَ وَصَلَّى، وَقِيلَ: يُجْزِئُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعًا، وَنَقْل الْمَيْمُونِيُّ: يَعْتِقُ الصَّغِيرُ، إلَّا فِي قَتْلِ الْخَطَأِ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا مُؤْمِنَةً وَأَرَادَ الَّتِي قَدْ صَلَّتْ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ: يُجْزِئُ إعْتَاقُ الصَّغِيرِ فِي جَمِيعِ الْكَفَّارَاتِ إلَّا كَفَّارَةَ الْقَتْلِ، فَإِنَّهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَائِدَةٌ:
لَا يُجْزِئُ إعْتَاقُ الْمَغْصُوبِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي مَوْضِعٍ، وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّهُ يُجْزِئُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي مَكَان آخَرَ: وَفِي مَغْصُوبٍ وَجْهَانِ فِي التَّرْغِيبِ، قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ اشْتَرَى بَاقِيَهُ فَأَعْتَقَهُ: أَجْزَأَهُ، إلَّا عَلَى رِوَايَةِ وُجُوبِ الِاسْتِسْعَاءِ) ،