قَالَ فِي النَّظْمِ: وَهُوَ الْأَوْلَى، وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُ مُكَاتَبٌ بِحَالٍ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَأَطْلَقَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ أَعْتَقَ عَنْ كَفَّارَتِهِ عَبْدًا لَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ: نَفَذَ عِتْقُهُ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. قَوْلُهُ (وَيُجْزِئُ الْأَعْرَجُ يَسِيرًا) بِلَا نِزَاعٍ (وَالْمَجْدُوعُ الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ، وَالْمَجْبُوبُ، وَالْخَصِيُّ) ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، مِنْهُمْ: صَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ، وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الْأَعْوَرِ. قَوْلُهُ (وَمَنْ يُخْنَقُ فِي الْأَحْيَانِ) ، يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ، اعْلَمْ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ إفَاقَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَنْقِهِ: فَإِنَّهُ يُجْزِئُ، وَإِنْ كَانَ خَنْقُهُ أَكْثَرَ: أَجْزَأَ أَيْضًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، وَجَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا، وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَوْلَى، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
قَوْلُهُ (وَالْأَصَمُّ وَالْأَخْرَسُ الَّذِي يَفْهَمُ الْإِشَارَةَ وَتُفْهَمُ إشَارَتُهُ) ، يُجْزِئُ عِتْقُ الْأَصَمِّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ،