وَقَالَ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ: هُوَ الْعَزْمُ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرُهُ: وَقَالَ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ: الْعَوْدُ الْعَزْمُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ رَزِينٍ رِوَايَةً، قَالَ الْقَاضِي: نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمْ الْأَثْرَمُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْأَظْهَرِ. قَوْلُهُ (وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ) وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّ الْعَوْدَ هُوَ الْوَطْءُ، وَأَمَّا إنْ قُلْنَا: إنَّ الْعَوْدَ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ: لَوْ عَزَمَ، ثُمَّ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ: وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ، فَرَّعَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ، وَعَنْهُ: لَا تَجِبُ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ: الْعَوْدُ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ، إلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا الْكَفَّارَةَ عَلَى الْعَازِمِ عَلَى الْوَطْءِ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الْوَطْءِ، إلَّا أَبَا الْخَطَّابِ، فَإِنَّهُ قَالَ: إذَا مَاتَ بَعْدَ الْعَزْمِ أَوْ طَلَّقَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ: أَثِمَ، وَاسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ) اعْلَمْ أَنَّ الْوَطْءَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ، وَلَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ وَطْئِهِ بِمَوْتٍ وَلَا طَلَاقٍ، وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ، وَتَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ بَاقٍ حَتَّى يُكَفِّرَ، وَلَوْ كَانَ مَجْنُونًا، نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَنَصُّهُ تَلْزَمُ مَجْنُونًا بِوَطْئِهِ، قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا،