وَعَنْهُ: لَيْسَ بِظِهَارٍ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْإِرْشَادِ، فَقَالَ: فِيهِ رِوَايَتَانِ، أَظْهَرُهُمَا: أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ حَتَّى يَنْوِيَهُ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، فَقَالَ: وَاَلَّذِي يَصِحُّ عِنْدِي فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ: إنْ وُجِدَتْ نِيَّةٌ أَوْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى الظِّهَارِ: فَهُوَ ظِهَارٌ، وَإِلَّا فَلَا، قَوْلُهُ (وَإِنْ) (قَالَ: أَرَدْت كَأُمِّي فِي الْكَرَامَةِ، أَوْ نَحْوَهُ) (دُيِّنَ) بِلَا نِزَاعٍ (وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَهُمَا رِوَايَتَانِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَوَجْهَانِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ. إحْدَاهُمَا: يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، قَالَ فِي الْإِرْشَادِ، أَظْهَرُهُمَا: أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ حَتَّى يَنْوِيَهُ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُقْبَلُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ) (قَالَ: أَنْتِ كَأُمِّي، أَوْ مِثْلُ أُمِّي) (فَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهَا رِوَايَتَيْنِ) ، يَعْنِي: يَكُونُ كَقَوْلِهِ " أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي " هَلْ هُوَ صَرِيحٌ، أَوْ كِنَايَةٌ؟ قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا " وَالْأَوْلَى: أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِظِهَارٍ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ، أَوْ يَقْتَرِنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَتِهِ " وَهُوَ الْمَذْهَبُ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى.
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَلَوْ لَمْ يَقُلْ " عَلَيَّ " لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا إلَّا بِالنِّيَّةِ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ قَالَ " أَنْتِ أُمِّي، أَوْ كَأُمِّي، أَوْ مِثْلُ أُمِّي " وَأَطْلَقَ: فَلَا ظِهَارَ، وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ: أَمَّا الْكِنَايَةُ: فَنَحْوُ قَوْلِهِ " أُمِّي، أَوْ كَأُمِّي، أَوْ مِثْلُ أُمِّي " لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا إلَّا بِالنِّيَّةِ، أَوْ الْقَرِينَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى،