قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ أَصَحُّ، وَقِيلَ: تَتَعَيَّنُ وَاحِدَةٌ بِقُرْعَةٍ. قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يُرِيدَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا، فَيَكُونُ مُولِيًا مِنْهَا وَحْدَهَا) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً مُبْهَمَةً، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تُخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَقِيلَ: يُعَيِّنُ هُوَ وَاحِدَةً.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْت كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ: كَانَ مُولِيًا مِنْ جَمِيعِهِنَّ، وَتَنْحَلُّ يَمِينُهُ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ الْقَاضِي: لَا تَنْحَلُّ فِي الْبَوَاقِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَقِيلَ: يَبْقَى الْإِيلَاءُ لَهُنَّ فِي طَلَبِ الْفَيْئَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ بِوَطْئِهِنَّ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ أَيْضًا: وَهُوَ أَصَحُّ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ: فَهِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الْآخَرِ: لَا يَصِيرُ مُولِيًا حَتَّى يَطَأَ ثَلَاثًا، فَيَصِيرُ مُولِيًا مِنْ الرَّابِعَةِ) ، صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُكْمُ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ " وَاَللَّهِ لَا وَطِئْت كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ " فَيَجِيءُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا عِنْدَهُ.