فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً وَطَلْقَةً وَطَلْقَةً " فَثَلَاثٌ عَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَانِ، أَحَدُهُمَا: يَقَعُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ، عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهُوَ طَرِيقُ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ، وَقَدَّمَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَقَالَهُ فِي الْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: حُكْمُهَا حُكْمُ مَا لَوْ قَالَ " بَيْنَكُنَّ، أَوْ عَلَيْكُنَّ ثَلَاثًا " قَالَ: وَهَذَا الطَّرِيقُ أَقْرَبُ إلَى قَاعِدَةِ الْمَذْهَبِ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: نِصْفُك، أَوْ جَزْءٌ مِنْك أَوْ إصْبَعُكِ أَوْ أُذُنُك طَالِقٌ: طَلُقَتْ) بِلَا نِزَاعٍ، لَكِنْ لَوْ قَالَ " إصْبَعُكِ أَوْ يَدُك طَالِقٌ " وَلَا يَدَ لَهَا وَلَا إصْبَعَ، أَوْ قَالَ " إنْ قُمْت فَيَمِينُك طَالِقٌ " فَقَامَتْ بَعْدَ قَطْعِهَا، فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِهِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَقَالَ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ هَلْ هُوَ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ، أَوْ بِطَرِيقِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ؟ كَذَا قَالَ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى عُضْوٍ، فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا جُمْلَةً، تَسْمِيَةً لِلْكُلِّ بِاسْمِ الْبَعْضِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، قَالَهُ الْقَاضِي أَوْ عَلَى الْعُضْوِ [أَوْ الْبَعْضِ] نَظَرًا لِحَقِيقَةِ اللَّفْظِ، ثُمَّ يَسَرِي تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَبُنِيَ عَلَيْهِمَا الْمَسْأَلَةُ.
إحْدَاهُمَا: تَطْلُقُ [فِيهِمَا] جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَالثَّانِي: لَا تَطْلُقُ بِهِمَا، وَاخْتَارَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: أَنَّهَا تَطْلُقُ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا تَطْلُقُ فِي الْأُولَى.