فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ الْحَاسِبُ أَوْ غَيْرُهُ: أَرَدْت وَاحِدَةً، قُبِلَ قَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَنَصَرُوهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ الْقَاضِي: تَطْلُقُ امْرَأَةُ الْحَاسِبِ اثْنَتَانِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ: وَقَعَ بِامْرَأَةِ الْحَاسِبِ طَلْقَتَانِ) هَذَا الْمَذْهَبُ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ وَاحِدَةً، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ ثَلَاثًا وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، قَوْلُهُ (وَبِغَيْرِهَا طَلْقَةٌ) يَعْنِي بِغَيْرِ امْرَأَةِ الْحَاسِبِ إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي: أَنَّ عَلَيْهِ الْأَصْحَابَ، (وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَطْلُقَ ثَلَاثًا) وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ امْرَأَةُ الْعَامِّيِّ ثَلَاثًا دُونَ غَيْرِهِ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ.
فَائِدَةٌ: قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَمْ يُفَرِّقْ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَكَلِّمُ بِذَلِكَ مِمَّنْ لَهُ عُرْفٌ بِهَذَا اللَّفْظِ أَمْ لَا، وَالظَّاهِرُ: إنْ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ بِذَلِكَ مِمَّنْ عُرْفُهُمْ أَنَّ " فِي "، هَاهُنَا بِمَعْنَى " مَعَ "