قَوْلُهُ (فَإِنْ قَالَ " حَلَفْت بِالطَّلَاقِ " وَكَذَبَ: لَزِمَهُ إقْرَارُهُ فِي الْحُكْمِ) هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْفُرُوعِ: لَزِمَ حُكْمًا. عَلَى الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَغَيْرُهُمَا. وَعَنْهُ: لَا يَلْزَمُهُ إقْرَارُهُ فِي الْحُكْمِ. وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي " كِتَابِ الْأَيْمَانِ " قُبَيْلَ حُكْمِ الْكَفَّارَةِ. قَوْلُهُ (وَلَا يَلْزَمُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الْإِرْشَادِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ " أَمْرُك بِيَدِك " فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا. وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً) . هَذَا الْمَذْهَبُ؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ. وَأَفْتَى بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِرَارًا. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.