الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ ذَلِكَ طَلَاقٌ. وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمُذْهَبِ أَنَّهُ طَلَاقٌ بِالْإِنْشَاءِ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ ظِهَارٌ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: قَطَعَ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا مُطْلَقًا، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَقَالَ: إنْ حَرُمَتْ الرَّجْعِيَّةُ. وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً، إنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " أَعْنِي بِهِ طَلَاقًا " طَلُقَتْ وَاحِدَةً) هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمُذْهَبِ إنَّهُ طَلَاقٌ بِالْإِنْشَاءِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ ظِهَارٌ.
فَائِدَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: لَوْ قَالَ " أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ. أَعْنِي بِهِ الطَّلَاقَ " وَقُلْنَا: الْحَرَامُ صَرِيحٌ فِي الظِّهَارِ فَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثِينَ: فَهَلْ يَلْغُو تَفْسِيرُهُ، وَيَكُونُ ظِهَارًا. أَوْ يَصِحُّ، وَيَكُونُ طَلَاقًا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. انْتَهَى. قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ طَلَاقٌ قِيَاسًا عَلَى نَظِيرَتِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " فِرَاشِي عَلَيَّ حَرَامٌ " فَإِنْ نَوَى امْرَأَتَهُ: فَظِهَارٌ. وَإِنْ نَوَى فِرَاشَهُ: فَيَمِينٌ.