قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: طَلُقَتْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْمُخْتَارِ لِكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَقَعُ إلَّا بِالنِّيَّةِ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَمْ يَقَعْ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ أَبُو الْفَرَجِ، وَغَيْرُهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَالَ الشَّارِحُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الْكِنَايَاتِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْفُرْقَةِ إلَّا نَادِرًا. نَحْوَ قَوْلِهِ " أَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ " أَوْ " اعْتَدِّي " أَوْ " اسْتَبْرِئِي رَحِمَك " أَوْ " حَبْلُك عَلَى غَارِبِك " أَوْ " أَنْتِ بَائِنٌ " وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ: أَنَّهُ يَقَعُ فِي حَالِ الْغَضَبِ. وَجَوَابُ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، وَمَا كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ، نَحْوَ " اُخْرُجِي " وَ " اذْهَبِي " وَ " رُوحِي " وَ " تَقَنَّعِي " لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهِ إلَّا بِنِيَّةٍ. انْتَهَى.
قَوْلُهُ (وَإِنْ جَاءَتْ جَوَابًا لِسُؤَالِهَا الطَّلَاقَ. فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: لَا يَقَعُ إلَّا بِنِيَّةٍ. وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ: الْفَرْقَ، فَقَالَ: وَالْأَوْلَى فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهَا لِغَيْرِ الطَّلَاقِ، نَحْوَ " اُخْرُجِي " وَ " اذْهَبِي " وَ " رُوحِي " أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ حَتَّى يَنْوِيَهُ. وَمَالَ إلَيْهِ الشَّارِحُ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ مَا أَرَادَ الطَّلَاقَ، أَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ: دُيِّنَ، وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ مَعَ سُؤَالِهَا، أَوْ خُصُومَةٍ وَغَضَبٍ. عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.
قَوْلُهُ (وَمَتَى نَوَى بِالْكِنَايَاتِ الطَّلَاقَ: وَقَعَ بِالظَّاهِرَةِ ثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً) .