وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ.
فَوَائِدُ:
الْأُولَى: لَوْ كَتَبَهُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ خَطٌّ كَالْكِتَابَةِ عَلَى الْمَاءِ وَالْهَوَاءِ لَمْ يَقَعْ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي الْوَجْهَ لِأَبِي حَفْصٍ، فِيمَا إذَا كَتَبَهُ بِشَيْءٍ لَا يَبِينُ هُنَا. فَالصُّورَةُ الْأُولَى: صِفَةُ الْمَكْتُوبِ بِهِ. وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: صِفَةُ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ. قَالَهُ فِي الْبُلْغَةِ، وَغَيْرِهِ. فَأَجْرَى الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِي الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ، كَمَا هُوَ فِي الْمَكْتُوبِ بِهِ. قُلْت: الشَّارِحُ مَثَّلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِصِفَةِ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مِثْلَ أَنْ يَكْتُبَهُ بِأُصْبُعِهِ عَلَى وِسَادَةٍ، أَوْ فِي الْهَوَاءِ. وَكَذَا قَالَ النَّاظِمُ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ قَرَأَ مَا كَتَبَهُ، وَقَصَدَ الْقِرَاءَةَ: فَفِي قَبُولِهِ حُكْمًا الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ. فِيمَا إذَا قَصَدَ تَجْوِيدَ خَطِّهِ، أَوْ غَمَّ أَهْلِهِ. ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ.
الثَّالِثَةُ: يَقَعُ الطَّلَاقُ مِنْ الْأَخْرَسِ وَحْدَهُ بِالْإِشَارَةِ. فَلَوْ فَهِمَهَا الْبَعْضُ فَكِنَايَةٌ. وَتَأْوِيلُهُ مَعَ صَرِيحٍ كَالنُّطْقِ. وَكِنَايَتُهُ طَلَاقٌ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ لَفْظٍ إلَّا فِي الْكِنَايَةِ، وَالْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيهِمَا.
قَوْلُهُ (وَصَرِيحُ الطَّلَاقِ فِي لِسَانِ الْعَجَمِ " بِهِشْتَمٌ " بِكَسْرِ الْبَاءِ وَالْهَاءِ وَسُكُونِ الشَّيْنِ وَفَتْحِ التَّاءِ. فَإِنْ قَالَهُ الْعَرَبِيُّ، وَهُوَ لَا يَفْهَمُهُ، أَوْ نَطَقَ الْأَعْجَمِيُّ بِلَفْظِ " الطَّلَاقِ " وَهُوَ لَا يَفْهَمُهُ: لَمْ يَقَعْ) بِلَا نِزَاعٍ (وَإِنْ نَوَى مُوجِبَهُ: فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي.