وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقَعَ. وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. فَإِنَّهُ ذَكَرَ عَدَمَ الْوُقُوعِ فِي الْأُولَى. وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي هَذِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ، فَقِيلَ: تَطْلُقُ وَاحِدَةً. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ
قَوْلُهُ (وَإِنْ) (كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ) . يَعْنِي: صَرِيحَ الطَّلَاقِ (وَنَوَى الطَّلَاقَ: وَقَعَ) . إذَا كَتَبَ صَرِيحَ الطَّلَاقِ، وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ: وَقَعَ الطَّلَاقُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِمْ: وَقَعَ رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزُ، وَغَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّهُ إمَّا صَرِيحٌ، أَوْ كِنَايَةٌ. وَقَدْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَخَرَّجُ أَنَّهُ لَغْوٌ. اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ. بِنَاءً عَلَى إقْرَارِهِ بِخَطِّهِ. وَفِيهِ وَجْهَانِ. قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهَا صِحَّةُ الْوِلَايَةِ بِالْخَطِّ. وَصِحَّةُ الْحُكْمِ بِهِ. انْتَهَى.
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيَتَخَرَّجُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِخَطِّهِ شَيْءٌ، وَلَوْ نَوَاهُ. بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخَطَّ بِالْحَقِّ لَيْسَ إقْرَارًا شَرْعِيًّا فِي الْأَصَحِّ. انْتَهَى.
قُلْتُ: النَّفْسُ تَمِيلُ إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ بِذَلِكَ. وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي حَدِّ الْإِقْرَارِ: أَنَّهُ إظْهَارُ الْحَقِّ لَفْظًا أَوْ كِنَايَةً. وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي: مَا تَقُولُونَ فِي الْعُقُودِ، وَالْحُدُودِ، وَالشَّهَادَاتِ: هَلْ تَثْبُتُ بِالْكِتَابَةِ؟