قَوْلُهُ (وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَأَرَادَ الْكَذِبَ: طَلُقَتْ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: تَطْلُقُ فِي الْحُكْمِ فَقَطْ. وَتَقَدَّمَ احْتِمَالٌ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ: أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ لَيْسَتْ بِصَرِيحٍ فِي الطَّلَاقِ كَمَا لَوْ قَالَ " كُنْتُ طَلَّقْتُهَا ". وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قِيلَ لَهُ " امْرَأَتُكَ طَالِقٌ؟ " فَقَالَ " نَعَمْ " أَوْ " أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ " فَقَالَ " قَدْ طَلَّقْتُهَا " فَلَوْ قَالَ: أَرَدْت أَنِّي طَلَّقْتهَا فِي نِكَاحٍ آخَرَ: دُيِّنَ. وَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ، إنْ كَانَ وُجِدَ. قَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ. وَلَوْ قِيلَ لَهُ " أَأَخْلَيْتَهَا؟ " فَقَالَ " نَعَمْ " فَكِنَايَةٌ.

فَائِدَتَانِ:

إحْدَاهُمَا: لَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِطَلَاقٍ ثَلَاثٍ، ثُمَّ اسْتَفْتَى. فَأَفْتِي بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ: لَمْ يُؤَاخَذْ بِإِقْرَارِهِ، لِمَعْرِفَةِ مُسْتَنَدِهِ. وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ فِي إقْرَارِهِ ذَلِكَ مِمَّنْ يَجْهَلُهُ مِثْلُهُ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي آخِرِ " بَابِ الْخُلْعِ " أَيْضًا.

الثَّانِيَةُ:

لَوْ قَالَ قَائِلٌ لِعَالِمٍ بِالنَّحْوِ " أَلَمْ تَطْلُقْ امْرَأَتُكَ؟ " فَقَالَ " نَعَمْ " لَمْ تَطْلُقْ. وَإِنْ قَالَ " بَلَى " طَلُقَتْ. ذَكَرَهُ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ. وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ " بَابِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ " وَلَمْ يُفَرِّقُوا هُنَاكَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَغَيْرِهِ. وَالصَّوَابُ: التَّفْرِقَةُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015