فَائِدَةٌ: لَوْ وَكَّلَهُ فِي ثَلَاثٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، أَوْ وَكَّلَهُ فِي وَاحِدَةٍ، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا: طَلُقَتْ وَاحِدَةً، بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَإِنْ خَيَّرَهُ مِنْ ثَلَاثٍ: مَلَكَ اثْنَتَيْنِ فَأَقَلَّ، وَلَا يَمْلِكُ بِالْإِطْلَاقِ تَعْلِيقًا. ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ، فِي بَابِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ. وَيَأْتِي فِي آخِرِهِ أَيْضًا " هَلْ يَقَعُ مِنْ الْوَكِيلِ بِالْكِنَايَةِ إذَا وَكَّلَهُ بِالصَّرِيحِ، أَمْ لَا؟ ". قَوْلُهُ (وَإِنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ فِيهِ: فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِهِ، إلَّا بِإِذْنِهِ) . وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ وَكَّلَهُمَا فِي ثَلَاثٍ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ: وَقَعَ مَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ) . فَلَوْ طَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَاحِدَةً، وَالْآخَرُ أَكْثَرَ: فَوَاحِدَةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَفِيهِ نَظَرٌ.
فَائِدَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُطَلِّقِ الطَّلَاقُ وَقْتَ بِدْعَةٍ. فَإِنْ فَعَلَ حَرُمَ وَلَمْ يَقَعْ. صَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ وَيَقَعُ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. حَيْثُ قَالَ " وَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ ". وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ.