تَأْوِيلُهُ. وَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ جَهْلًا أَوْ دَهْشَةً: لَمْ يَضُرَّهُ. وَإِنْ تَرَكَهُ بِلَا عُذْرٍ: احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ. انْتَهَى.
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَا نِزَاعَ عِنْدَ الْعَامَّةِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ، وَلَمْ يَتَأَوَّلْ بِلَا عُذْرٍ: أَنَّهُ لَا يَقَعُ. وَلِابْنِ حَمْدَانَ: احْتِمَالٌ بِالْوُقُوعِ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ. انْتَهَى.
وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِ مُبْهَمَةٍ. فَطَلَّقَ مُعَيَّنَةً. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: هَلْ يَقَعُ لَغْوًا، أَوْ يَقَعُ بِنِيَّةِ الطَّلَاقِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. [يَعْنِي أَنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ: هَلْ هُوَ لَغْوٌ، لَا حُكْمَ لَهُ، أَوْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكِنَايَةِ، إنْ نَوَى الطَّلَاقَ: وَقَعَ. وَإِلَّا فَلَا؟ وَفِيهِ الْخِلَافُ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْفَائِدَةِ السَّادِسَةِ وَالْخَمْسِينَ صَرِيحًا فِيهِمَا] .
الْخَامِسَةُ: لَوْ قَصَدَ إيقَاعَ الطَّلَاقِ، دُونَ دَفْعِ الْإِكْرَاهِ: وَقَعَ الطَّلَاقُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ الْقَاضِي، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَقَعَ. وَهُمَا احْتِمَالَانِ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَوْ أُكْرِهَ فَطَلَّقَ وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ فَقِيلَ: لَا يَقَعُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ.
وَقِيلَ: إنْ نَوَى وَقَعَ، وَإِلَّا فَلَا كَالْكِنَايَةِ. حَكَاهُمَا فِي الِانْتِصَارِ. وَحَكَى شَيْخُهُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، مَا يَدُلُّ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَجَعَلَ الْأَشْبَهَ الْوُقُوعَ. أَوْرَدَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَذْهَبًا.
السَّادِسَةُ: الْإِكْرَاهُ عَلَى الْعِتْقِ وَالْيَمِينِ وَنَحْوِهِمَا: كَالْإِكْرَاهِ عَلَى الطَّلَاقِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ.