وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فِي تَهْدِيدِهِ بِغَيْرِ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَقَطَعَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي: أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إذَا هَدَّدَهُ بِالْقَتْلِ أَوْ الْقَطْعِ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: أَنَّهُ يَقَعُ إذَا هَدَّدَ بِهِمَا. وَعَنْهُ: إنْ هَدَّدَهُ بِقَتْلٍ أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ، فَإِكْرَاهٌ. وَإِلَّا فَلَا. قَالَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ: التَّهْدِيدُ بِالْقَتْلِ إكْرَاهٌ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَتَبِعَهُ الْمَجْدُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَزَادَ: وَقَطْعِ طَرَفٍ. كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُمَا.

فَوَائِدُ:

الْأُولَى: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ. الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ وَهَرَبِهِ وَاخْتِفَائِهِ. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. زَادَ فِي الْكَافِي: وَالْإِخْرَاجَ مِنْ الدِّيَارِ. وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ: الْحَبْسَ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَأَمَّا الضَّرْبُ الْيَسِيرُ: فَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُبَالِي بِهِ: فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ. وَإِنْ كَانَ فِي ذَوِي الْمُرُوءَاتِ، عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ إخْرَاقًا بِصَاحِبِهِ وَغَضًّا لَهُ، وَشُهْرَةً لَهُ فِي حَقِّهِ: فَهُوَ كَالضَّرْبِ الْكَثِيرِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. انْتَهَيَا. فَأَمَّا السَّبُّ وَالشَّتْمُ وَالْإِخْرَاقُ: فَلَا يَكُونُ إكْرَاهًا. رِوَايَةً وَاحِدَةً. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ.

وَقِيلَ: إخْرَاقُ مَنْ يُؤْلِمُهُ ذَلِكَ: إكْرَاهٌ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَاضِحِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015