وَصَحَّحَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ. قَالَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ: إنْ زَالَ عَقْلُهُ بِالْبَنْجِ: نَظَرْت. فَإِنْ تَدَاوَى بِهِ: فَهُوَ مَعْذُورٌ. وَيَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْمَجْنُونِ. وَإِنْ تَنَاوَلَ مَا يُزِيلُ عَقْلَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ: كَانَ حُكْمُهُ كَالسَّكْرَانِ. وَالتَّدَاوِي حَاجَةٌ. انْتَهَى.
قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ إذَا تَنَاوَلَهُ لِحَاجَةٍ: أَنَّهُ لَا يَقَعُ. وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ تَنَاوُلَ الْبَنْجِ وَنَحْوِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، إذَا زَالَ الْعَقْلُ بِهِ: كَالْمَجْنُونِ، لَا يَقَعُ طَلَاقُ مَنْ تَنَاوَلَهُ. نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا لَذَّةَ فِيهِ. وَفَرَّقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّكْرَانِ. فَأَلْحَقَهُ بِالْمَجْنُونِ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَمَالَ إلَيْهِ. قَالَ فِي الْمُنَوِّرِ: لَا يَقَعُ مِنْ زَائِلِ الْعَقْلِ إلَّا بِمُسْكِرٍ مُحَرَّمٍ. وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. فَإِنَّهُ قَالَ: وَطَلَاقُ الزَّائِلِ الْعَقْلِ بِلَا سُكْرٍ، لَا يَقَعُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قَدْ يَدْخُلُ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَإِنْ أَثِمَ بِسُكْرٍ وَنَحْوِهِ، فَرِوَايَتَانِ. ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ الْبَنْجِ وَنَحْوِهِ.
فَائِدَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمِمَّا يُلْحَقُ بِالْبَنْجِ: الْحَشِيشَةُ الْخَبِيثَةُ. وَأَبُو الْعَبَّاسِ يَرَى أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ. حَتَّى فِي إيجَابِ الْحَدِّ.
[وَهُوَ الصَّحِيحُ، إنْ أَسْكَرَتْ أَوْ كَثِيرُهَا، وَإِلَّا حُرِّمَتْ، وَعُزِّرَ فَقَطْ فِيهَا فِي الْأَظْهَرِ. وَلَوْ طَهُرَتْ] .