صَحِيحٌ. فَهُوَ كَالْمُكْرَهِ. وَلِهَذَا لَا يُجَابُ دُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ. وَلَا يَلْزَمُهُ نَذْرُ الطَّاعَةِ فِيهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ زَالَ بِسَبَبٍ لَا يُعْذَرُ فِيهِ كَالسَّكْرَانِ: فَفِي صِحَّةِ طَلَاقِهِ رِوَايَتَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا الْخِرَقِيُّ، وَالْحَلْوَانِيُّ، فِي كِتَابٍ الْوَجْهَيْنِ، وَالرِّوَايَتَيْنِ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْمُذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالزُّبْدَةِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. إحْدَاهُمَا: يَقَعُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ، وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالشِّيرَازِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْعُمْدَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ: هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: تُعْتَبَرُ أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ فِي الْأَشْهَرِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ. وَقَدَّمَهُ. وَقَالَ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِهِ: هَذَا الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَقَعُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي الشَّافِي، وَزَادِ الْمُسَافِرِ، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَاخْتَارَهُ النَّاظِمُ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَقَدَّمَهُ. وَهُوَ مِنْهَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّسْهِيلِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ أَدِلَّةَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَظْهَرُ.