هَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ. وَجَعَلَهُ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ الْمَذْهَبَ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ، وَتَبْطُلَ الزِّيَادَةُ يَعْنِي: أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ الْوَكِيلَ. وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ فِي الْمُعَيَّنِ، وَتَصِحُّ فِي غَيْرِهِ. وَقِيلَ: تَصِحُّ، وَتَلْزَمُ الْوَكِيلَ الزِّيَادَةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: عَلَيْهَا مَهْرُ مِثْلِهَا. وَلَا شَيْءَ عَلَى وَكِيلِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ الْعَقْدَ لَهَا، لَا مُطْلَقًا وَلَا لِنَفْسِهِ. بِخِلَافِ الشِّرَاءِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ، إلَّا الثَّانِيَ. فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: إذَا وَكَّلَتْهُ وَأَطْلَقَتْ: لَا يَلْزَمُهَا إلَّا مِقْدَارُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَهْرُ الْمِثْلِ. وَقَالَ فِيمَا إذَا زَادَ عَلَى مَا عَيَّنَتْ لَهُ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ الزِّيَادَةُ. وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّا: يَلْزَمُهَا أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ الْمُسَمَّى
فَائِدَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: لَوْ خَالَفَ وَكِيلُ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ جِنْسًا، أَوْ حُلُولًا، أَوْ نَقْدَ بَلَدٍ فَقِيلَ: حُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِهِ، فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ. قَالَ الْقَاضِي: الْقِيَاسُ أَنْ يَلْزَمَ الْوَكِيلَ الَّذِي أَذِنَ فِيهِ، وَيَكُونُ لَهُ مَا خَالَعَ بِهِ وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ مُطْلَقًا. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ هُنَا. قَالَ فِي الْكَافِي، وَالرِّعَايَةِ: لَا يَصِحُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.