الْحَالُ الْحَادِيَ عَشَرَ: أَنْ يَمْنَعَهَا كَمَالَ الِاسْتِمْتَاعِ، لِتَخْتَلِعَ. فَذَكَرَ أَبُو الْبَرَكَاتِ: أَنَّهُ يُكْرَهُ عَلَى هَذَا الْحَالِ.
تَنْبِيهٌ
قَوْلُهُ (فَأَمَّا إنْ عَضَلَهَا لِتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ، فَفَعَلَتْ: فَالْخُلْعُ بَاطِلٌ، وَالْعِوَضُ مَرْدُودٌ، وَالزَّوْجِيَّةُ بِحَالِهَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا) . فَيَقَعَ رَجْعِيًّا. فَإِذَا رَدَّ الْعِوَضَ وَقُلْنَا: الْخُلْعُ طَلَاقٌ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَهُوَ رَجْعِيٌّ. وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ فَسْخٌ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ بِغَيْرِ عِوَضٍ لَا يَقَعُ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: إنَّمَا رَضِيَ بِالْفَسْخِ هُنَا بِالْعِوَضِ. فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ الْعِوَضُ لَمْ يَحْصُلْ الْمُعَوَّضِ. وَقِيلَ: يَقَعُ بَائِنًا إنْ قُلْنَا: يَصِحُّ الْخُلْعُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَهُوَ تَخْرِيجٌ لِلْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
تَنْبِيهٌ آخَرُ
قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ الْخُلْعُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا) بِلَا نِزَاعٍ. وَيَأْتِي " إذَا تَخَالَعَ الذِّمِّيَّانِ عَلَى مُحَرَّمٍ " عِنْدَ تَخَالُعِ الْمُسْلِمَيْنِ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ: دَفَعَ الْمَالَ إلَى وَلِيِّهِ. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا: دَفَعَ إلَى سَيِّدِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ أَبُو الْمَعَالِي فِي النِّهَايَةِ: هَذَا أَصَحُّ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ الْقَبْضُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَصِحُّ خُلْعُهُ.