قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: هَذَا أَشْهَرُ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: أَنَّ الزَّوْجَ إنْ وَكَّلَ فِي الطَّلَاقِ بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ وَكَّلَتْ الْمَرْأَةُ فِي بَذْلِ الْعِوَضِ بِرِضَاهُمَا، وَإِلَّا جَعَلَ حَاكِمٌ إلَيْهِمَا ذَلِكَ. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا حَكَمَانِ يَفْعَلَانِ مَا يَرَيَانِ: مِنْ جَمْعٍ، أَوْ تَفْرِيقٍ بِعِوَضٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الزَّوْجَيْنِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. انْتَهَى.
وَاخْتَارَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالشَّرْحِ.
تَنْبِيهٌ
لِهَذَا الْخِلَافِ فَوَائِدُ. ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. مِنْهَا: لَوْ غَابَ الزَّوْجَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا: لَمْ يَنْقَطِعْ نَظَرُ الْحَكَمَيْنِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَيَنْقَطِعُ عَلَى الثَّانِيَةِ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: لَا يَنْقَطِعُ نَظَرُهُمَا أَيْضًا عَلَى الثَّانِيَةِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ. وَمِنْهَا: لَوْ جُنَّا جَمِيعًا، أَوْ أَحَدُهُمَا: انْقَطَعَ نَظَرَهُمَا عَلَى الْأُولَى. وَلَمْ يَنْقَطِعْ عَلَى الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ عَلَى الْمَجْنُونِ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي: بِأَنَّ نَظَرَهُمَا يَنْقَطِعُ أَيْضًا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَهُ بَقَاءُ الشِّقَاقِ، وَحُضُورُ الْمُدَّعِيَيْنِ، وَهُوَ شَرْطٌ.
فَائِدَةٌ
لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْ الْحَكَمَيْنِ إلَّا فِي الْخُلْعِ خَاصَّةً، مِنْ وَكِيلِ الْمَرْأَةِ فَقَطْ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا.