وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: فِيمَنْ دَخَلَ نَهَارًا لِحَاجَةٍ، أَوْ لَبِثَ: وَجْهَانِ.

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ قَوْلِهِ " أَوْ جَامَعَ لَزِمَهُ أَنْ يَقْضِيَ " أَنَّهُ لَوْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ، وَنَحْوَهُ: لَا يَقْضِي. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:

يَقْضِي كَمَا لَوْ جَامَعَ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّارِحِ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ لَيْلَةَ صَيْفٍ عَنْ لَيْلَةِ شِتَاءٍ، وَعَكْسُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ: لَا يَقْضِي لَيْلَةَ صَيْفٍ عَنْ شِتَاءٍ. انْتَهَى. وَيَقْضِي أَوَّلَ اللَّيْلِ عَنْ آخِرِهِ، وَعَكْسُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ مِثْلُ الزَّمَنِ الَّذِي فَوَّتَهُ فِي وَقْتِهِ.

الثَّانِيَةُ: لَهُ أَنْ يَأْتِيَ نِسَاءَهُ، وَلَهُ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ إلَى مَنْزِلِهِ. فَإِنْ امْتَنَعَ أَحَدٌ مِنْهُنَّ سَقَطَ حَقُّهَا. وَلَهُ دُعَاءُ الْبَعْضِ إلَى مَنْزِلِهِ وَيَأْتِي إلَى الْبَعْضِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَدْعُو الْكُلَّ، أَوْ يَأْتِي الْكُلَّ. فَعَلَى هَذَا: لَيْسَتْ الْمُمْتَنِعَةُ نَاشِزًا. انْتَهَى.

وَالْحَبْسُ كَغَيْرِهِ، إلَّا أَنَّهُ إنْ دَعَاهُنَّ: لَمْ يَلْزَمْ، مَا لَمْ يَكُنْ سَكَنَ مِثْلِهِنَّ.

قَوْلُهُ (وَمَتَى سَافَرَ بِقُرْعَةٍ: لَمْ يَقْضِ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015