قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ دَخَلَ بِهَا: اسْتَقَرَّ الْمُسَمَّى) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ أَبِي مُوسَى. وَاخْتَارَهَا الْقَاضِي، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: وَهِيَ أَصَحُّ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَاخْتَارَهُ الشَّارِحُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُفَرَّقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ، بِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا تَلِفَ يَضْمَنُهُ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ لَا بِالثَّمَنِ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَبِأَنَّ النِّكَاحَ مَعَ فَسَادِهِ مُنْعَقِدٌ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَحْكَامِ الصَّحِيحِ: مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَلُزُومِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالِاعْتِدَادِ مِنْهُ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ، وَوُجُوبِ الْمَهْرِ فِيهِ بِالْعَقْدِ، وَتَقَرُّرِهِ بِالْخَلْوَةِ. فَلِذَلِكَ لَزِمَ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى فِيهِ كَالصَّحِيحِ. يُوَضِّحُهُ: أَنَّ ضَمَانَ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ: ضَمَانُ عَقْدٍ كَضَمَانِهِ فِي الصَّحِيحِ. وَضَمَانُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ: ضَمَانُ تَلَفٍ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ. فَإِنَّ ضَمَانَهُ ضَمَانُ عَقْدٍ. قَوْلُهُ (وَلَا يَسْتَقِرُّ بِالْخَلْوَةِ) . هَذَا اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ. وَذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ، وَالْمُذْهَبِ، رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجِبَ، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ. وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015