وَالظَّاهِرُ: أَنَّ الْمُصَنِّفَ، وَالْمَجْدَ، وَالشَّارِحَ حَالَةَ التَّصْنِيفِ: لَمْ يَطَّلِعَا عَلَى الْخِلَافِ، أَوْ مَا اسْتَحْضَرَاهُ. [لَكِنَّ الْمَجْدَ لَمْ يُصَرِّحْ فِي كَلَامِهِ فِي حُكْمِ الْيَمِينِ نَفْيًا وَلَا إثْبَاتًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ. نَعَمْ حَيْثُ رُدَّ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ كَالْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا عَلَى الْخِلَافِ. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَمْ يَنْفِ ذِكْرَ الْيَمِينِ إلَّا عَنْ الرِّوَايَةِ. وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِثُبُوتِهِ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَلَا لِنَفْيِهِ، وَكَيْفَ يَنْفِيهِ عَنْهُمْ؟ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي الْمُقْنِعِ، وَقَبْلَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّمَا جَزَمَ الشَّيْخُ فِي الْمُقْنِعِ بِوُجُوبِ الْيَمِينِ فِي الْأَحْوَالِ أَوْ بِعَدَمِهِ فِيهَا: اخْتِيَارًا مِنْهُ لِإِطْلَاقِ الْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ بِالْأَحْوَالِ الْأَوَّلَةِ. وَهِيَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ " مُدَّعِي مَهْرِ الْمِثْلِ فِي وُجُوبِ الْيَمِينِ، أَوْ عَدَمِهِ " وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ. وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي مِنْ " أَنَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يَذْكُرُوا يَمِينًا " لَا يُنَافِي صَنِيعَهُ فِي الْمُقْنِعِ حِينَئِذٍ. فَإِنَّ ذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالْحَالِ الْأَخِيرِ فَقَطْ] .
فَائِدَةٌ:
وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ اخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ. قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَوَلِيُّ الزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ فِي قَدْرِهِ. قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِ. وَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: تَزَوَّجْتُك عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، فَقَالَتْ: بَلْ عَلَى هَذِهِ الْأَمَةِ: خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ) . يَعْنِي: اللَّتَيْنِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ.