السَّابِعَةُ: لَوْ فَاتَ نِصْفُ الصَّدَاقِ مُشَاعًا: فَلَهُ النِّصْفُ الْبَاقِي. وَكَذَا لَوْ فَاتَ النِّصْفُ مُعَيَّنًا مِنْ الْمُتَنَصِّفِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. فَيَأْخُذُ النِّصْفَ الْبَاقِيَ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ: لَهُ نِصْفُ الْبَقِيَّةِ، وَنِصْفُ قِيمَةِ الْفَائِتِ أَوْ مِثْلُهُ.

الثَّامِنَةُ: إنْ قَبَضَتْ الْمُسَمَّى فِي الذِّمَّةِ فَهُوَ كَالْمُعَيَّنِ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِنَمَائِهِ مُطْلَقًا. وَيُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِهِ صِفَةُ يَوْمِ قَبْضِهِ، وَفِي وُجُوبِ رَدِّهِ بِعَيْنِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ

أَحَدُهُمَا: يَجِبُ رَدُّهُ بِعَيْنِهِ. جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجِبُ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَالزَّوْجُ هُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. حَتَّى قَالَ أَبُو حَفْصٍ: رَجَعَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ الْأَبُ. وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو حَفْصٍ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ الْأَبُ. قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَ: لَيْسَ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّ عَفْوَهُ صَحِيحٌ، لِأَنَّ بِيَدِهِ عُقْدَةَ النِّكَاحِ. بَلْ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَ. وَتَعْلِيلُهُ بِالْأَخْذِ مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَ: يَقْتَضِي جَوَازَ الْعَفْوِ بَعْدَ الدُّخُولِ عَنْ الصَّدَاقِ كُلِّهِ. وَكَذَلِكَ سَائِرُ الدُّيُونِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015