فَائِدَةٌ:

قَوْلُهُ " وَقْتَ الْعَقْدِ " هَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ، وَقَالَهُ الْخِرَقِيُّ. وَاعْتَبَرَ الْقَاضِي أَخْذَ الْقِيمَةِ بِيَوْمِ الْقَبْضِ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا: لَهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْفُرْقَةِ عَلَى أَدْنَى صِفَاتِهِ، مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى يَوْمِ الْقَبْضِ، إلَّا الْمُتَمَيِّزَ إذَا قُلْنَا: إنَّهُ يَضْمَنُهُ بِالْعَقْدِ. فَتُعْتَبَرُ صِفَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ. كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ تَالِفًا، أَوْ مُسْتَحَقًّا بِدَيْنٍ، أَوْ شُفْعَةٍ: فَلَهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا، فَيَرْجِعَ بِنِصْفِ مِثْلِهِ) . إذَا فَاتَ مَا قَبَضَتْهُ بِتَلَفٍ، أَوْ انْتِقَالٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا: فَلَهُ نِصْفُ مِثْلِهِ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مِثْلِيٍّ، فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّ لَهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ. وَقَالَهُ الْخِرَقِيُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا: إنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا وَقُلْنَا: يَضْمَنُهُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، كَمَا تَقَدَّمَ اُعْتُبِرَتْ صِفَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ: فَلَهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْفُرْقَةِ عَلَى أَدْنَى صِفَاتِهِ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى يَوْمِ الْقَبْضِ. كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَظَائِرِهِ. فَإِنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ بِذَلِكَ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَهُ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مَا كَانَتْ يَوْمَ الْعَقْدِ إلَى يَوْمِ الْقَبْضِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمَرْأَةِ إلَّا بِقَبْضِهِ. وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَالْمَبِيعِ فِي رِوَايَةٍ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ طَلَّقَ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ، فَقِيلَ: يُقَدَّمُ الشَّفِيعُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَسْبَقُ. وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الزَّوْجُ، لِأَنَّ حَقَّهُ آكَدُ. لِثُبُوتِهِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْإِجْمَاعِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْفُرُوعِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015