قَالَ: وَهَذَا الْحُكْمُ إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ يُمْكِنُ فَصْلُهَا وَقِسْمَتُهَا. وَأَمَّا إنْ لَمْ يُمْكِنْ: فَهُوَ شَرِيكٌ بِقِيمَةِ النِّصْفِ يَوْمَ الْإِصْدَاقِ.
تَنْبِيهَانِ:
أَحَدُهُمَا: مَحَلُّ الْخِيرَةِ لِلزَّوْجَةِ: إذَا كَانَتْ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا. فَأَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا: فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُعْطِيَهُ إلَّا نِصْفَ الْقِيمَةِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. وَهُوَ وَاضِحٌ.
الثَّانِي: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ) أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ مُتَمَيِّزًا، أَوْ لَا. كَذَا قَالَ الْخِرَقِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ، وَغَيْرُهُمْ. وَحَرَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ، فَقَالَا: إنْ كَانَ الْمَهْرُ الْمُتَمَيِّزُ يُضْمَنُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ: فَلَهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ: فَلَهُ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ الْفُرْقَةِ، عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ إلَى وَقْتِ قَبْضِهِ. وَفِي الْكَافِي: إلَى وَقْتِ التَّمْكِينِ مِنْهُ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ، وَمَنْ تَابَعَهُمَا عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: إذْ الزِّيَادَةُ فِي غَيْرِ الْمُتَمَيِّزِ: صُورَةٌ نَادِرَةٌ. وَلِذَلِكَ عَلَّلَ أَبُو مُحَمَّدٍ: بِأَنَّ ضَمَانَ النَّقْصِ عَلَيْهَا. فَعُلِمَ أَنَّ كَلَامَهُ فِي الْمُتَمَيِّزِ. انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ، وَالتَّرْغِيبِ: الْمَهْرُ الْمُعَيَّنُ قَبْلَ قَبْضِهِ: هَلْ هُوَ بِيَدِهِ أَمَانَةٌ، أَوْ مَضْمُونٌ، فَيَكُونُ مُؤْنَةُ دَفْنِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَبَنَى عَلَيْهِمَا التَّصَرُّفَ وَالنَّمَاءَ، وَتَلَفِهِ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِضَمَانِهِ: هَلْ هُوَ ضَمَانُ عَقْدٍ، بِحَيْثُ يَنْفَسِخُ فِي الْمُعَيَّنِ، وَيَبْقَى فِي تَقْدِيرِ الْمَالِيَّةِ يَوْمَ الْإِصْدَاقِ، أَوْ ضَمَانَ يَدٍ، بِحَيْثُ تَجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ تَلَفِهِ كَعَارِيَّةٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ