قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ: وَمَنْ شُرِطَ تَصَرُّفُهَا فِيهِ، وَدُخُولُهُ فِي ضَمَانِهِ: قَبَضَهُ، إلَّا الْمُتَمَيِّزُ. فَإِنَّهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْبَيْعِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَتَقَدَّمَ الضَّمَانُ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْبَيْعِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ، كَقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ: لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهَا، وَلَمْ تَمْلِكْ التَّصَرُّفَ فِيهِ إلَّا بِقَبْضِهِ كَالْمَبِيعِ) . قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَمَا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ فِي آخِرِ بَابِ خِيَارِ الْبَيْعِ. فَإِنَّ هَذَا مِثْلَهُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ: أَنَّ مَا لَمْ يُنْتَقَضْ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهِ كَالْمَهْرِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَبَضَتْ صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ: رَجَعَ بِنِصْفِهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا. وَيَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ: حُكْمًا كَالْمِيرَاثِ) هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَدْخُلَ حَتَّى يُطَالَبَ بِهِ وَيَخْتَارَ. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ. وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِهِمْ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ: أَصْلُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ: الِاخْتِلَافُ فِيمَنْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.

قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّمَانِينَ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْ الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَالِكَ. فَإِنَّ الْعَفْوَ يَصِحُّ عَمَّا يَثْبُتُ فِيهِ حَقُّ التَّمَلُّكِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015