وَعَنْهُ: يَجِبُ الْمَهْرُ، وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ. نَقَلَهُ سِنْدِيٌّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ: إطْلَاقُ الْخِلَافِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّةً، ثُمَّ بَاعَهَا الْعَبْدُ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ: تَحَوَّلَ صَدَاقُهَا، أَوْ نِصْفُهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ إلَى ثَمَنِهِ) . يَعْنِي إذَا قُلْنَا: وَتَعَلَّقَ الْمَهْرُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. فَأَمَّا إنْ قُلْنَا: يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. كَمَا تَقَدَّمَ: فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ وَثَمَنُ الْعَبْدِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَاتَّفَقَا فِي الْحُلُولِ أَوْ التَّأْجِيلِ: تَقَاصَّا. وَأَمَّا إنْ قُلْنَا: إنَّ الْمَهْرَ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتَيْهِمَا: فَإِنَّهُ يَسْقُطُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. لِمِلْكِهَا الْعَبْدَ. وَالْمَالِكُ لَا يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَمْلُوكِهِ. وَالسَّيِّدُ تَبَعٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ. وَيَبْقَى الثَّمَنُ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهَا لِسُقُوطِ مَهْرِهَا. وَقِيلَ: لَا يَسْقُطُ، لِثُبُوتِهِ لَهَا عَلَيْهِمَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ: بِنَاءً عَلَى مَنْ ثَبَتَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ مَلَكَهُ. فَإِنَّ فِي سُقُوطِهِ وَجْهَيْنِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: أَصْلُهُمَا مَنْ ثَبَتَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ مَلَكَهُ، هَلْ يَسْقُطُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ: السُّقُوطَ. وَقَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَقِيلَ: لَا يَسْقُطُ، لِثُبُوتِهِ لَهَا قَبْلَ شِرَائِهِ. فَمَنْ ثَبَتَ لَهُ عَلَى عَبْدٍ دَيْنٌ، أَوْ أَرْشُ جَنَابَةٍ، ثُمَّ مَلَكَهُ: سَقَطَ. وَقِيلَ: لَا يَسْقُطُ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْحَجْرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015