فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا:

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ عَلَى صَدَاقٍ مُسَمًّى: صَحَّ) . بِلَا نِزَاعٍ. وَيَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ. وَلَوْ قَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَابْنُ عَقِيلٍ، وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

الثَّانِيَةُ: مَتَى أَذِنَ لَهُ، وَأَطْلَقَ: لَمْ يَنْكِحْ إلَّا وَاحِدَةً. نَصَّ عَلَيْهِ. وَزِيَادَتُهُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فِي رَقَبَتِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: بِذِمَّتِهِ. وَفِي تَنَاوُلِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ احْتِمَالَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ. قَوْلُهُ (وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، أَوْ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا.

إحْدَاهُمَا: يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قَالَ فِي الْعِنَايَةِ: وَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ عَلَى الْأَسَدِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ.

وَالثَّانِيَةُ: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَعَنْهُ: يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ وَرَقَبَةِ الْعَبْدِ. وَعَنْهُ: يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِمَا: ذِمَّةِ الْعَبْدِ أَصَالَةً، وَذِمَّةِ السَّيِّدِ ضَمَانًا. وَعَنْهُ: يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015