وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: عَلَى الْأَبِ ضَمَانًا. وَعَنْهُ: أَصَالَةً. ذَكَرَهُمَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ يَلْزَمُ ذِمَّةَ الِابْنِ مَعَ رِضَاهُ وَقِيلَ: لَا يَتَزَوَّجُ لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ، بَعْدَ قَوْلِهِ " الثَّانِي: رِضَى الزَّوْجَيْنِ ". فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ قَضَاهُ عَنْهُ أَبُوهُ، ثُمَّ طَلَّقَ ابْنُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقِيلَ: بَعْدَ الْبُلُوغِ فَنِصْفُ الصَّدَاقِ لِلِابْنِ دُونَ الْأَبِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْأَبُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ) . وَهُمَا رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. أَحَدُهُمَا: لَا يَضْمَنُهُ الْأَبُ. كَثَمَنِ مَبِيعِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا أَصَحُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَالثَّانِي: يَضْمَنُهُ لِلْعُرْفِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ أَصَالَةً. ذَكَرَهَا فِي الرِّعَايَةِ. وَقِيلَ: يَضْمَنُ الْأَبُ الزِّيَادَةَ فَقَطْ. وَقَالَ فِي النَّوَادِرِ: نَقَلَ صَالِحٌ كَالنَّفَقَةِ. فَلَا شَيْءَ عَلَى الِابْنِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَيَتَحَرَّرُ لِأَصْحَابِنَا فِيمَا إذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَزْيَدَ رِوَايَاتٌ