وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَعْلِيمُهَا كَامِلَةً لَهَا قِيَاسًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَبْلَهُ. الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَعْلِيمِهَا: رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْأُجْرَةِ) بِلَا نِزَاعٍ. وَلَوْ حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا: رَجَعَ بِالْأُجْرَةِ كَامِلَةً عَلَيْهَا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ مُعَيَّنٍ: لَمْ يَصِحَّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّا، وَغَيْرُهُمْ. وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْبُلْغَةِ، وَالنَّظْمِ: هَذَا الْمَشْهُورُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: يَصِحُّ. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ: هَذَا الْأَظْهَرُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي تَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: بَلْ يَصِحُّ إنْ جَازَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ هَذَا مُرَادُ مَنْ قَالَ " لَا يَصِحُّ " وَأَطْلَقَ. وَأَنَّ الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ. قَوْلُهُ (وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ قِرَاءَةٍ مَنْ) . يَعْنِي عَلَى الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَيِّنَ قِرَاءَةَ شَخْصٍ مِنْ الْقُرَّاءِ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.