وَتَقَدَّمَ: أَنَّ لِسَيِّدِهَا أَنْ يُجْبِرَهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةً. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ: فَوَلِيُّهَا وَلِيُّ سَيِّدَتِهَا) . هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا عِبَارَةَ لَهَا فِي النِّكَاحِ. وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ قَرِيبًا.
قَوْلُهُ (وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَلِيِّ: الْحُرِّيَّةُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ، وَصَالِحٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ هَانِئٍ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلِيَ عَلَى ابْنَتِهِ. ثُمَّ جَوَّزَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. وَذَكَرَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ احْتِمَالًا بِالصِّحَّةِ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: هَلْ لِلْعَبْدِ وِلَايَةٌ عَلَى قَرَابَتِهِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَكُونُ وَلِيًّا. قَوْلُهُ (وَالذُّكُورِيَّةُ) . وَهُوَ أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ: هَلْ لَهَا تَزْوِيجُ نَفْسِهَا أَمْ لَا؟ قَوْلُهُ (وَاتِّفَاقُ الدِّينِ) . يَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَلَا يَلِي كَافِرٌ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ. بِحَالٍ وَعَكْسُهُ "
قَوْلُهُ (وَهَلْ يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ وَعَدَالَتُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . أَمَّا اشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ: فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ الْخِلَافَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي.