وَبِبَعْضِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ: كَانَ عَمَّا نَوَاهُ الدَّافِعُ، أَوْ الْمُبْرِئُ مِنْ الْقِسْمَيْنِ. وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي النِّيَّةِ بِلَا نِزَاعٍ. فَيَخْرُجُ هُنَا مِثْلُهُ.
قَوْلُهُ (وَيَمْلِكُ السَّفَرَ) . حُكْمُ سَفَرِ الْمُكَاتَبِ حُكْمُ سَفَرِ الْغَرِيمِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ بَابِ الْحَجْرِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَهُ السَّفَرُ كَغَرِيمٍ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ: وَقَدْ أَطْلَقَ أَصْحَابُنَا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَغَيْرِهِ. وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ السَّفَرِ الَّذِي تَحِلُّ نُجُومُ الْكِتَابَةِ قَبْلَهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، قُلْت: وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْحَابِ. وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدُوا ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِمَا تَقَدَّمَ لَهُمْ مِنْ الْحُرِّ الْمَدِينِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.
تَنْبِيهٌ: يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: السَّفَرُ لِلْجِهَادِ. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ لِذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِهِ، عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ. ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُسَافِرَ، وَلَا يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ، فَهَلْ يَصِحُّ الشَّرْطُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَهُمَا وَجْهَانِ أَيْضًا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَهُمَا رِوَايَتَانِ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ، وَالشِّيرَازِيِّ، وَالْمُصَنِّفِ فِي الْكَافِي، وَالْمَجْدِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَصَاحِبِ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ الشَّرْطُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ: وَيَصِحُّ شَرْطُ تَرْكِهِمَا عَلَى الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْفَائِقِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْمُحَرَّرِ.