فَائِدَةٌ: لَوْ أَسْلَمَ مُكَاتَبُ الْكَافِرِ: لَزِمَهُ إزَالَةُ يَدِهِ عَنْهُ. فَإِنْ أَبَى: بِيعَ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ. وَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِهِ: لَمْ تُقَرَّ فِي يَدِهِ. وَجُعِلَتْ عِنْدَ عَدْلٍ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ كَسْبِهَا. وَإِنْ أَعْوَزَ لَزِمَ السَّيِّدَ تَمَامُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَإِنْ أَسْلَمَ حَلَّتْ لَهُ. وَعَنْهُ: لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا. وَعَنْهُ: يُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ. وَنَقَلَ مُهَنَّا: تُعْتَقُ بِإِسْلَامِهَا. وَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِعَيْنِهَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَاخِرِ بَابِ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ " وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَتْ مُدَبَّرَتُهُ " مُسْتَوْفَاةً مُحَرَّرَةً.
قَوْلُهُ (وَمَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ: لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ. وَهَلْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْعَبْدِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ، وَالْهِدَايَةُ، وَالْمُذْهَبُ، وَالْمُسْتَوْعِبُ، وَالْخُلَاصَةُ.
إحْدَاهُمَا: يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ، وَالنَّاظِمُ. وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَالْوَجِيزُ وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ، وَغَيْرُهُمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ. وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْكِتَابَةِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ ذَكَرَيْنِ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الشُّهُودِ بِهِ. وَتَقَدَّمَ فِي الْفَوَائِدِ " هَلْ يَكُونُ إنْكَارُهُ رُجُوعًا أَمْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ رُجُوعٌ: لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ ".