وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرُهُمْ: لِأَنَّ التَّدْبِيرَ إمَّا وَصِيَّةٌ أَوْ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ. وَكِلَاهُمَا لَا يَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلْكِ قَبْلَ الصِّفَةِ. وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُطْلَقًا. بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عِتْقٌ بِصِفَةٍ. فَيَكُونُ لَازِمًا كَالِاسْتِيلَادِ وَعَنْهُ: لَا يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِي الْعَبْدِ. فَقَالَ: وَلَهُ بَيْعُهُ فِي الدَّيْنِ. وَلَا تُبَاعُ الْمُدَبَّرَةُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الْأُخْرَى: الْأَمَةُ كَالْعَبْدِ. انْتَهَى. وَعَنْهُ: لَا تُبَاعُ إلَّا فِي الدَّيْنِ أَوْ الْحَاجَةِ. ذَكَرَهَا الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ، وَكِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لَفْظُهُ. وَعَنْهُ: لَا تُبَاعُ الْأَمَةُ خَاصَّةً. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَهُ بَيْعُ الْعَبْدِ فِي الدَّيْنِ. وَفِي بَيْعِ الْأَمَةِ فِيهِ رِوَايَتَانِ.
وَمِنْهَا: لَوْ جَحَدَ السَّيِّدُ التَّدْبِيرَ، فَنَصُّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ لَيْسَ بِرُجُوعٍ. قَدَّمَهُ ابْنُ رَجَبٍ. وَقَالَ الْأَصْحَابُ: إنْ قُلْنَا: هُوَ عِتْقٌ بِصِفَةٍ، لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا، وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ وَصِيَّةٌ، فَوَجْهَانِ. بِنَاءً عَلَى مَا إذَا جَحَدَ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ، هَلْ هُوَ رُجُوعٌ، أَمْ لَا؟ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَالْفُرُوعِ: وَإِنْ أَنْكَرَهُ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا، إنْ قُلْنَا تَعْلِيقٌ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. انْتَهَى. قُلْت: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ إذَا جَحَدَ الْوَصِيَّةَ لَا يَكُونُ رُجُوعًا، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قُلْت: إنْ جَوَّزْنَا الرُّجُوعَ وَحَلَفَ: صَحَّ. وَإِلَّا فَلَا. وَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ " بِمَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ، إذَا أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ؟ ".