فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يَنْجَرُّ مَا كَانَ لِلْأَوَّلِ قَبْلَ الرِّقِّ مِنْ وَلَاءِ وَلَدٍ، أَوْ عَتِيقٍ إلَى الْأَخِيرِ. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرُهُمْ.
قَوْلُهُ (وَهُوَ الْجُزْءُ الدَّائِرُ. لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْأَخِ وَعَادَ إلَيْهِ. فَفِيهِ وَجْهَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْبُلْغَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
أَحَدُهُمَا: هُوَ لِمَوَالِي الْأُمِّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ. قَالَ الْبَوْنِيُّ: هَذَا قِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لِبَيْتِ الْمَالِ. لِأَنَّهُ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ. نَصَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُصُولِ. وَالرِّعَايَتَيْنِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَقِيلَ: يُرَدُّ عَلَى سِهَامِ الْمَوَالِي أَثْلَاثًا. لِمَوَالِي أُمِّهِ الثُّلُثَانِ، وَلِمَوَالِي أُمِّهَا الثُّلُثُ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ.