وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْعُمْدَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي، وَغَيْرِهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَقَالَا: هَذَا الصَّحِيحُ. وَغَالَى أَبُو بَكْرٍ، فَوَهَّمَ أَبَا طَالِبٍ فِي نَقْلِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ. قَالَ الْقَاضِي: لَمْ أَجِدْ الرِّوَايَةَ الَّتِي نَقَلَهَا الْخِرَقِيُّ فِي ابْنَةِ الْمُعْتِقِ: أَنَّهَا تَرِثُ. مَنْصُوصَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. انْتَهَى. وَعَنْهُ فِي بِنْتِ الْمُعْتِقِ خَاصَّةً أَنَّهَا تَرِثُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ. مِنْهُمْ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمَجْدِ فِي الْمُنْتَقَى. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ نَاظِمُهَا، وَقَالَ: هُوَ الْمَنْصُورُ فِي الْخِلَافِ. انْتَهَى. وَعَنْهُ: تَرِثُ مَعَ أَخِيهَا. وَعَنْهُ: تَرِثُ عَتِيقَ ابْنِهَا، مَعَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ.
تَنْبِيهٌ: يُسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: عَتِيقُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ فَإِنَّ الْأُمَّ الْمُلَاعَنَةَ تَرِثُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. وَقِيلَ: لَا تَرِثُهُ. وَمَحَلُّ هَذَا الْخِلَافِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عَصَبَتُهُ. فَأَمَّا إنْ قُلْنَا: إنَّ عَصَبَتَهَا عَصَبَتُهُ: كَانَ الْوَلَاءُ لِعَصَبَتِهَا، لَا لَهَا. .
فَائِدَةٌ: لَوْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَةٌ بِمَنْ أَعْتَقَتْهُ. فَأَحْبَلَهَا، فَهِيَ الْقَائِلَةُ: إنْ أَلِدْ أُنْثَى فَلِي النِّصْفُ. وَإِنْ أَلِدْ ذَكَرًا فَلِي الثُّمُنُ. وَإِنْ لَمْ أَلِدْ شَيْئًا فَالْجَمِيعُ لِي. فَيُعَايَى بِهَا.