ِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ فِي عَدَدِهِمْ (وَالْأَخُ مِنْ الْأُمِّ) قَالَ فِي الْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ: وَقَدْ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ بِمَوْتِ أُمِّهِ عَنْهُمَا. قُلْت: فِي هَذَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْأُمَّ إذَا مَاتَتْ عَنْهُمَا: لَا يَرِثَانِ مِنْهَا، إلَّا بِكَوْنِهِمَا أَوْلَادًا، لَا بِكَوْنِ أَحَدِهِمَا أَخَ الْآخَرِ لِأُمِّهِ. غَايَتُهُ أَنَّهُمَا: أَخٌ وَأُخْتٌ. كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَبٍ، وَالْإِرْثُ مِنْ الْأُمِّ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ. وَالتَّعْصِيبُ: إنَّمَا حَصَلَ لِكَوْنِهَا أَوْلَادًا، لَا لِكَوْنِهِمْ إخْوَةً لِأُمٍّ. فَعَلَى مَا قَالَا: يُعَايَى بِهَا.
الثَّانِيَةُ
قَوْلُهُ (وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ إذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ، أَوْ وَلَدُ ابْنٍ، النِّصْفُ مَعَ عَدَمِهِمَا. وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ إذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ، أَوْ وَلَدُ ابْنٍ. وَالرُّبُعُ مَعَ عَدَمِهِمَا) . وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ صَحِيحًا. فَلَوْ كَانَ فَاسِدًا: فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ، وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. وَتَوَقَّفَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَأَمَّا إذَا كَانَ بَاطِلًا: فَلَا تَوَارُثَ. بِلَا نِزَاعٍ
قَوْلُهُ (وَلِلْجَدِّ حَالٌ رَابِعٌ. وَهُوَ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ: فَإِنَّهُ يُقَاسِمُهُمْ كَأَخٍ) . هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، مِنْ أَنَّ الْجَدَّ لَا يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَعَلَيْهِ التَّفْرِيعُ وَعَنْهُ يُسْقِطُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ. اخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ