فَأَمَّا إنْ جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفَ مُنْفَرِدًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، أَوْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْوَصِيَّةِ: لَمْ يَكُنْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ، إلَّا أَنْ يَعْجِزَ عَنْ التَّصَرُّفِ وَحْدَهُ. وَإِنْ مَاتَا مَعًا، أَوْ خَرَجَا مِنْ الْوَصِيَّةِ: فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُقِيمَ وَاحِدًا وَلَوْ حَدَثَ عَجْزٌ لِضَعْفٍ، أَوْ عِلَّةٍ، أَوْ كَثْرَةِ عَمَلٍ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفُ مُنْفَرِدًا: ضُمَّ إلَيْهِ أَمِينٌ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ: ضُمَّ إلَيْهِ أَمِينٌ. وَلَمْ يَنْعَزِلْ إجْمَاعًا. وَقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ إنْ فَسَقَ) . يَعْنِي أَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ أَمِينًا وَيَنْعَزِلُ. فَشَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ صُورَتَيْنِ:
إحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا مُنْفَرِدًا.
الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مُضَافًا إلَى وَصِيٍّ آخَرَ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الْفَاسِقَ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَيْهِ. وَيَنْعَزِلُ إذَا طَرَأَ عَلَيْهِ الْفِسْقُ، كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: يُضَمُّ إلَيْهِ أَمِينٌ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. كَمَا تَقَدَّمَ. وَقِيلَ: يُضَمُّ إلَيْهِ هُنَا أَمِينٌ، وَإِنْ أَبْطَلْنَا الْوَصِيَّةَ إلَى الْفَاسِقِ لِطَرَيَانِهِ. اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ كَمَا تَقَدَّمَ فَوَائِدُ
لَوْ وَصَّى إلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ لِيَكُونَ وَصِيًّا بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ حَتَّى يَحْضُرَ فُلَانٌ، أَوْ إنْ مَاتَ فُلَانٌ، فَفُلَانٌ وَصِيٌّ: صَحَّ. وَيَصِيرُ الثَّانِي وَصِيًّا عِنْدَ الشَّرْطِ. ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ. وَيُسَمَّى " الْوَصِيَّ الْمُنْتَظَرَ ".