وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الرِّعَايَةِ، وَقَوْلٌ فِي الْفُرُوعِ، وَوَجْهٌ لِلْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ.

وَالثَّانِي: يَكْفِي وُجُودُهَا عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَطْ. وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْ الْمُصَنِّفِ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ.

وَالثَّالِثُ: يُعْتَبَرُ وُجُودُهَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْوَصِيَّةِ فَقَطْ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ وَيَحْتَمِلُهُ الْوَجْهُ الثَّانِي لِلْمُصَنِّفِ.

وَالرَّابِعُ: يَكْفِي وُجُودُهَا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فَقَطْ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الرِّعَايَةِ، وَتَخْرِيجٌ فِي الْفَائِقِ.

وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَيُضَمُّ إلَيْهِ أَمِينٌ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَمَنْ كَانَ أَهْلًا عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، لَا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ إلَيْهِ: فَوَجْهَانِ. وَمَنْ كَانَ أَهْلًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ إلَيْهِ، فَزَالَتْ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي: بَطَلَتْ. قُلْت: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُضَمَّ إلَيْهِ أَمِينٌ. فَإِنْ كَانَ أَهْلًا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ. ثُمَّ زَالَتْ، ثُمَّ عَادَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ: صَحَّتْ. وَفِيهَا احْتِمَالٌ كَمَا لَوْ زَالَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ ثُمَّ عَادَتْ. انْتَهَى

قَوْلُهُ (وَإِذَا أَوْصَى إلَى وَاحِدٍ، وَبَعْدَهُ إلَى آخَرَ. فَهُمَا وَصِيَّتَانِ) نَصَّ عَلَيْهِ. (إلَّا أَنْ يَقُولَ: قَدْ أَخْرَجْت الْأَوَّلَ) نَصَّ عَلَيْهِ. (وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ، إلَّا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ إلَيْهِ) نَصَّ عَلَيْهِ. وَذَكَرَ الْحَارِثِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى رِوَايَةٍ بِالْجَوَازِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015