قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: فَلَهُمْ الرُّجُوعُ فِيهِ. الثَّالِثَةُ: لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى التَّخْصِيصِ، لَا تَحَمُّلًا وَلَا أَدَاءً. قَالَهُ فِي الْفَائِقِ وَغَيْرِهِ.
قَالَ الْحَارِثِيُّ: قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: إنْ عَلِمَ الشُّهُودُ جَوْرَهُ وَكَذِبَهُ: لَمْ يَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ. وَإِنْ تَحَمَّلُوهَا ثُمَّ عَلِمُوا: لَمْ يُؤَدُّوهَا فِي حَيَاتِهِ، وَلَا بَعْدَ مَوْتِهِ. وَلَا إثْمَ عَلَيْهِمْ بِعَدَمِ الْأَدَاءِ. وَكَذَا إنْ جَهِلُوا أَنَّ لَهُ وَلَدًا آخَرَ. ثُمَّ عَلِمُوهُ.
قُلْت: بَلَى. إنْ قُلْنَا: قَدْ ثَبَتَ الْمَوْهُوبُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ. وَإِلَّا فَلَا. انْتَهَى قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَالْعِلْمُ بِالتَّفْضِيلِ أَوْ التَّخْصِيصِ يَمْنَعُ تَحَمُّلَ الشَّهَادَةِ وَأَدَاءَهَا مُطْلَقًا. حَكَاهُ الْأَصْحَابُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ.
الرَّابِعَةُ: لَا يُكْرَهُ لِلْحَيِّ قَسْمُ مَالِهِ بَيْنَ أَوْلَادِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: نَقَلَهُ الْأَكْثَرُ. وَعَنْهُ: يُكْرَهُ.
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: يُكْرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَحَدٌ مَالَهُ فِي حَيَاتِهِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ إذَا أَمْكَنَ أَنْ يُولَدَ لَهُ. وَقَطَعَ بِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا الْحَارِثِيُّ. وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ: لَا يُعْجِبُنِي فَلَوْ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ سَوَّى بَيْنَهُمْ نَدْبًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ. وَقِيلَ: وُجُوبًا.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَعْجَبُ إلَيَّ أَنْ يُسَوَّى بَيْنَهُمْ. وَاقْتَصَرَ عَلَى كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قُلْت: يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ.