وَقِيلَ: يَلِيهِ النَّاظِرُ الْخَاصُّ، عَلَيْهِ إنْ كَانَ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي كِتَابِ الْبَيْعِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهَلْ يَلِيهِ النَّاظِرُ الْخَاصُّ، أَوْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ، أَوْ الْحَاكِمُ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ.
أَحَدُهَا: يَلِيهِ النَّاظِرُ الْخَاصُّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إذَا تَعَطَّلَ الْوَقْفُ. فَإِنَّ النَّاظِرَ فِيهِ يَبِيعُهُ وَيَشْتَرِي بِثَمَنِهِ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْوَقْفِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَيَتَوَلَّى الْبَيْعَ نَاظِرُهُ الْخَاصُّ. وَحَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، فَقَالَ: يَبِيعُهُ النَّاظِرُ فِيهِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَيَكُونُ الْبَائِعُ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ. وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَقْفِ نَاظِرٌ. انْتَهَى. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. فَقَالَ: وَنَاظِرُهُ شَرْعًا يَلِي عَقْدَ بَيْعِهِ وَقِيلَ: إنْ يُعَيِّنْ مَالِكُ النَّفْعِ يُعْقَدْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، فَقَالَ: فَلِنَاظِرِهِ الْخَاصِّ بَيْعُهُ. وَمَعَ عَدَمِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ. قُلْت: إنْ قُلْنَا يَمْلِكُهُ، وَإِلَّا فَلَا. وَقِيلَ: بَلْ يَفْعَلُهُ مُطْلَقًا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ. كَالْوَقْفِ عَلَى سُبُلِ الْخَيْرَاتِ. انْتَهَى. وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ، وَقَالَ: حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: يَلِيهِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ. فَقَالَ: فَإِنْ تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَتُهُ. فَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ بَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ فِي مِثْلِهِ. وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ، وَابْنُ الْبَنَّا فِي عُقُودِهِ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي