فَائِدَةٌ:
لَوْ وَقَفَهُ عَلَى وَلَدِهِ سَنَةً، ثُمَّ عَلَى زَيْدٍ سَنَةً، ثُمَّ عَلَى عَمْرٍو سَنَةً، ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ: صَحَّ. لِاتِّصَالِهِ ابْتِدَاءً، وَانْتِهَاءً. وَكَذَا لَوْ قَالَ: وَقَفْته عَلَى وَلَدِي مُدَّةَ حَيَاتِي، ثُمَّ عَلَى زَيْدٍ، ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ: صَحَّ.
قَوْلُهُ (وَلَا يُشْتَرَطُ إخْرَاجُ الْوَقْفِ عَنْ يَدِهِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَهُوَ الْأَشْبَهُ، وَاخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ، وَالْمَنْصُورُ عِنْدَهُمْ فِي الْخِلَافِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْمَشْهُورُ، وَالْمُخْتَارُ الْمَعْمُولُ بِهِ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ. وَعَنْهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ يَدِهِ. قَطَعَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى فِي كِتَابَيْهِمَا. وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ فِي شَرْحِهِ، وَاخْتَارَهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. وَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا أَيْضًا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ ". قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَرَأَيْت بَعْضَهُمْ قَالَ: قَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ: لَا يَخْتَلِفُ مَذْهَبُهُ: أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ يَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِهِ: وَلَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ يَدِهِ: أَنَّهُ يَقَعُ بَاطِلًا. انْتَهَى. فَعَلَى الْقَوْلِ بِالِاشْتِرَاطِ: فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: التَّسْلِيمُ إلَى نَاظِرٍ يَقُومُ بِهِ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ. وَقَالَ: وَبِالْجُمْلَةِ. فَالْمَسَاجِدُ وَالْقَنَاطِرُ وَالْآبَارُ وَنَحْوُهُمَا يَكْفِي التَّخْلِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ.